مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 28
تشكل لجنة أو عدة لجان تتكون من مندوبي مختلف فئات المتدربين أو الخاضعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الاشخاص لدى المديرية ويمكن في هذا الاطار تقديم كل الاقتراحات المديرية المدرسة بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى.
تحدد تشكيلة اللجنة أو اللجان واجتماعاتها ودورية هذه الاجتماعات وكيفيات انتخابها في النظام الداخلي للمدرسة.