مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 26
يمكن في حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي إصدار العقوبات التأديبية التالية في حق المتدربين :
1 - الانذار 2 التوبيخ
3 - الطرد لفترة يمكن أن تصل إلى اسبوع 4 الطرد النهائي.
ويمكن مدير المدرسة في الحالات الخطيرة والمستعجلة أن يعلن إيقاف المتدرب.
تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار يصدره وزير العدل.