مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الثالث — نظام الدراسة
المادة 25
يترتب على التكوين وتحسين مستوى المستخدمين المتدربين منح شهادات تدريب.
تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة اعلاه، بقرار من وزير العدل يتخذه عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.