مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الثالث — نظام الدراسة
المادة 21
تحدد فترة الدراسة بالنسبة لموظفي كتابة الضبط وفقا للقانون الاساسي الذي يهمهم.
وتحدد الفترات الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين وكذلك دورات تحسين المستوى، بقرار تنظيم دورة التكوين أو تحسين المستوى وإجرائها الذي يصدره وزير العدل | بالاشتراك عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.