مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وتدعى في صلب النص " المدرسة " ، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.
تتمتع المدرسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير العدل.