مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المديرية 1
المادة 18
يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.