مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المديرية 1
المادة 13
يمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة، ويبرم في إطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح.
ويعد مشاريع الميزانية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.