مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المديرية 1
المادة 12
يعين مدير المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
ويساعده مدير للدراسات ومدير للتدريبات وأمين عام.