مرسوم تنفيذي رقم 91-183
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-183 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يحدد كيفيات دفع اتعاب الموثق مقابل خدماته . 999
المادة الأولى
تعدل الفقرة 69 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته، وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.