مرسوم تنفيذي رقم 91-178
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. 978
الفصل الاول — إعداد مخطط شغل الاراضي
المادة 9
يبلغ مشروع مخطط شغل الاراضي للتهيئة والتعمير المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدولة بمقتضى المادة 8 اعلاه وتمهل مدة ( 60 ) يوما لابداء آرائها أو ملاحظاتها .
وإذا لم تجب خلال المهلة المنصوص عليها أعلاه، عد رأيها موافقا.