الفصل الاول — إعداد مخطط شغل الاراضي
المادة 4
يصدر القرار الذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه مخطط شغل الاراضي كما هو منصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه استنادا إلى ملف يتكون من مذكرة تقديم، ومن المخطط الذي يعد على مقياس المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ويعين حدود التراب المطلوب الذي يشمله مخطط شغل الاراضي، والمداولة المتعلقة به حسب الحالة :
الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب المعني تابعا لولايات مختلفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : ....................................................................
– الوالي المنتدب إذا كان التراب المعني تابعا لنفس المقاطعة الإدارية،
– الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة خارج الحالة المذكورة سابقا، .................... (الباقي بدون تغيير)....................".