الفصل الرابع — مراجعة مخطط شغل الاراضي وتعديله
المادة 20
عملا باحكام المادتين 33 و 37 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور | أعلاه تتم كل مراجعة أو تعديل المخطط شغل الاراضي عن مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : عملا بأحكام المادتين 33 و 37 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكورأعلاه، تتم كل مراجعة أو تعديل مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي المختص أو المجالس الشعبية البلدية المختصة إقليميا وبعد استشارة الوالي أو الولاة أو الولاة المنتدبين المختصين إقليميا".