مرسوم تنفيذي رقم 91-178
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. 978
الفصل الاول — إعداد مخطط شغل الاراضي
المادة 10
يخضع مشروع مخطط شغل الاراضي للتهيئة والتعمير المصادق عليه للاستقصاء العمومي مدة ستين ( 60 ) يوما ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية قرارا بهذا الصدد :
يحدد المكان أو الاماكن التي يمكن استشارة : مشروع مخطط شغل الاراضي يعين المفوض المحقق أو المفوضين المحققين يبين تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ انتهائها،
- يحدد كيفيات اجراء التحقيق العمومي.