مرسوم تنفيذي رقم 91-177
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-177 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به.974
الفصل الاول — إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 9
يبلغ مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدولة بمقتضى المادة 8 اعلاه وتمهل مدة ( 60 ) يوما لابداء أرائها أو ملاحظتها.
وإذا لم تجب خلال المهلة المنصوص عليها أعلاه، عد رأيها موافقا .