الفصل الاول — إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 2
يقرر اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية.
يجب أن تبين هذه المداولة ما يأتي :
التوجيهات التي تحددها الصورة الاجمالية للتهيئة أو مخطط التنمية بالنسبة إلى التراب المقصود كيفيات مشاركة الادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في اعداد المخطط التوجيهي والتعمير، القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية في إطار تنفيذ المادة 13 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه.