مرسوم تنفيذي رقم 91-177
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-177 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به.974
الفصل الرابع — مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتعديله
المادة 18
لا يمكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو تعديله إلا للاسباب المذكورة في المادة 28 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه، ويخضعان للاشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم.