الفصل الثاني — المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 16
يبلغ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه والموضوع تحت تصرف الجمهور وفقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه للجهات الآتية :
الوزير المكلف بالتعمير الوزير المكلف بالجماعات المحلية مختلف الاقسام الوزارية المعنية رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، رئيس المجلس الشعبي الولائي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية الولائية المعنيين المصالح التابعة للدولة المعنية بالتعمير في ترى المختص اقليميا الذي يتلقى رأي المجلس الشعبي الولائي | الولاية، المختص خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لتاريخ استلام الملف.