الفصل الاول — إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 10
يخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه للاستقصاء العمومي مدة خمسة واربعين ( 45 ) يوما ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية قرارا بهذا الصدد :
يحدد المكان أو الاماكن التي يمكن استشارة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فيه أو فيها، يعين المفوض المحقق أو المفوضين المحققين يبين تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ انتهائها، يحدد كيفيات اجراء التحقيق العمومي.