مرسوم تنفيذي رقم 91-176
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-176 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. 962
الفصل الرابع — رخصة الهدم 7 التحضير والتسليم
المادة 74
تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات التالية :
- اذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل خمس ( 5 ) سنوات اذا توقفت أشغال الهدم خلال السنوات الثلاث ( 3 ) الموالية،
- اذا الغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة .