الفصل الرابع — رخصة الهدم 7 التحضير والتسليم
المادة 67
تجمع المصلحة المكلفة بتحضير الطلب المقدم، لدى الشخصيات العمومية أو المصالح أو الهيئات المعنية بالهدم المتوقع، الآراء أو الموافقة أو القرارات | المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. | يتعين على الشخصيات العمومية أو المصالح أو الهيئات التي استشارتها، ابداء رأيها خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام طلب ابداء الرأي، وينبغي أن يكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع توجيهات خاصة .
ويجب عليها في جميع الحالات أن تعيد الملف المرفق بطلب ابداء الرأي في الاجل نفسه.