الفصل الرابع — رخصة الهدم 7 التحضير والتسليم
المادة 62
ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم والتوقيع عليه من مالك البناية الآيلة للهدم أو موكله أو الهيئة العمومية المخصصة التي عليها أن تقدم عند الاقتضاء الوثائق التالية :
نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة طبقا لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، توكيل طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمذكور أعلاه
- نسخة من العقد الاداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية يشتمل الملف المرفق بطلب الهدم على ما يلي :
تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو | 1/5000 ، تصميم للكتلة يعد على سلم 500/1 من البناية الآيلة للهدم، أو المعدة للحفظ في حالة الهدم الجزئي، عرض لاسباب اجراء العملية المبرمجة المعطيات حول الشروط الحالية للاستعمال أو للشغل، حجم أشغال الهدم ونوعها، التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره خبرة تقنية عند الاقتضاء، لتحديد شروط الهدم المتوقع.