الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الثاني — دراسة شهادة المطابقة
المادة 59
ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية محضر الجرد مرفقا باقتراحاتها الى السلطة المختصة قصد تسليم شهادة المطابقة.
تسلم شهادة المطابقة اذا أثبت محضر الجرد مطابقة الأشغال المنجزة.
اذا ما أبرزت عملية الجرد عدم انجاز الاشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها ووفق أحكام رخصة البناء، تعلم السلطة المختصة المعني بعدم امكانية تسليمه شهادة المطابقة وأنه يجب عليه القيام بجعل البناء مطابقا للتصاميم المصادق عليها وللأحكام المطبقة، وتذكره بالعقوبات التي يتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
تحدد للمعني أجلا لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر للقيام باجراء المطابقة . وبعد انقضاء هذا الاجل تسلم السلطة المختصة بناء على اقتراح من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية شهادة المطابقة إن حصل ذلك، أو رفضها، عند الاقتضاء، وتشرع بالملاحقات القضائية طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.