الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الثاني — دراسة شهادة المطابقة
المادة 58
تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المذكورة في المادة 57 أعلاه، بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بعد استشارة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في موضوع المصالح التي يتم استدعاؤها وذلك في أجل ثلاثة ( 3 ) أسابيع بعد ايداع التصريح بانتهاء الأشغال، ان حصل ذلك.
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي إشعارا بالمرور يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ إجراء المراقبة، وذلك قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الاقل.
يعد محضر الجرد فورا بعد عملية مراقبة المطابقة ويذكر في هذا المحضر جميع الملاحظات ويبرز رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها.
يوقع أعضاء اللجنة على هذا المحضر.