الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 57
في إطار أحكام المادة 46 أعلاه، يودع المستفيدون من رخصة البناء خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من الاشغال، تصريحا يعد في نسختين ويشهد على الانتهاء من هذه الاشغال، وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل ايداع.
ترسل نسخة من هذا التصريح الى مصلحة الدولة الكاملة لعمل الورشة، لافتة مرئية من الخارج توضح مراجع | المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية.
رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء. كما ينبغي أن تشتمل اللافتة على تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المتوقع لإنهاء الأشغال، وكذا اسم صاحب المشروع ان اقتضى الامر ذلك، ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالانجاز.
يحدد الوزير المكلف بالتعمير نموذج اللافتة .