الفصل الأول — شهادة التعمير - التحضير والتسليم
المادة 4
تبلغ شهادة التعمير خلال الشهرين المواليين لايداع الطلب.
ينبغي أن تبين شهادة التعمير ما يلي :
- أنظمة تهيئة التعمير المطبقة على القطعة الارضية
- الارتفاقات المدخلة على القطعة الارضية
- خدمة القطعة الارضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المتوقعة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يجب أن تسلم شهادة التعمير خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الطلب.
ويجب أن تبين ما يأتي :
- أحكام التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية،
- الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والأحكام التقنية الخاصة الأخرى،
- إيصال القطعة الأرضية بشبكات الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المتوقعة
- الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تمس الموقع المعني وكذا الأخطار التي تم التعرف عليها أو الموضوعة على خرائط والتي تؤدي إلى تحديد أو إقصاء قابلية إقامة المشروع على القطعة الأرضية، ولا سيما : * ظهور شروخ زلزالية نشطة على سطح الأرض، * حركات التربة (انزلاق ، انهيار ، انسياب الطين ارتصاص، تمييع، سقوط الحجارة...). * الأراضي المعرضة للفيضانات،
- الأخطار التكنولوجية التي تشكلها المؤسسات الصناعية الخطرة، وقنوات نقل المواد البترولية والغاز وخطوط نقل الطاقة".