الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 49
تعد رخصة البناء لاغية اذا لم يستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن رخصة البناء. 2 18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء اجباريا لكل مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية أو الخدمات أو الصناعة مشروع أو استئناف للأشغال بعد أجال الصلاحية المحددة، أو التجارة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون اجراء دراسة جديدة شريطة الا تتطور اجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-307 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : ......................................................
إذا كانت رخصة البناء مسلمة من أجل إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص، تعتبر هذه الرخصة ملغاة إذا لم تتمم الحصة في الآجال التي ينص عليها القرار المتضمن رخصة البناء".