الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 43
يبلغ المقرر المتضمن رخصة البناء الى صاحب الطلب في غضون الاشهر الثلاثة ( 3 ) الموالية التاريخ ايداع طلبه وذلك i عندما يكون اصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية، وفي غضون أربعة ( 4 ) أشهر في جميع الحالات الأخرى.
عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، يتوقف الاجل المحدد أعلاه ابتداء من تاريخ التبليغ عن هذا النقص ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات.