الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 42
عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، فان تحضير الطلب يتم حسب نفس الاشكال الواردة في المادة 41 أعلاه.
ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في هذه الحالة، عقب التحضير حسب الشروط والآجال المذكورة في المادة 41 أعلاه، أربع ( 4 ) نسخ من ملف الطلب مرفقة بجميع الآراء المستقاة الى السلطة | المختصة قصد اصدار رخصة البناء.