مرسوم تنفيذي رقم 91-176
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-176 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. 962
الفصل الأول — شهادة التعمير - التحضير والتسليم
المادة 3
يوضح طلب شهادة التعمير هوية الشخص المعني، وينبغي أن يشتمل على البيانات التالية :
موضوع الطلب اسم مالك الارض العنوان والمساحة، والمراجع المساحية ان وجدت .
تصميم حول الوضعية تصميم للأرض معد حسب الشكل الملائم يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة به بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا مقابل وصل ايداع .
يدرس هذا الطلب ويسلم حسب الاشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة برخصة البناء.