الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 38
يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو في حالة انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيي للتهيئة والتعمير و / أو للتعليمات المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير.
وبهذا الصدد، ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام، وتناسقها مع المكان، اعتبارا لتوجيهات التعمير والخدمات الادارية المختلفة المطبقة على الموقع المعني، وكذا التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة أو المبرمجة.
كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الامن والنظافة والبناء والفن الجمالي، وفي مجال حماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي.