الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الثالث — تحضير شهادة التقسيم وتسليمها
المادة 28
يرفق طلب شهادة التقسيم بملف يشتمل على الوثائق التالية :
1 - تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو 1/5000 يشتمل على الوجهة، وشبكات الخدمة مع بيان تسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الارض.
2 - التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 1/200 أو 1/500 تشتمل على البيانات التالية :
- حدود القطعة الارضية ومساحتها، مخطط كتلة البناءات الموجودة على المساحة الارضية والمساحة الاجمالية للأرضية والمساحة المبنية من الارض.
- بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الارضية والمواصفات التقنية الرئيسية لذلك.
- اقتراح تقسيم المساحة الارضية 4
- تخصيص القطعة الارضية المقررة في اطار اقتراح التقسيم.