مرسوم تنفيذي رقم 91-176
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-176 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. 962
الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الثالث — تحضير شهادة التقسيم وتسليمها
المادة 26
في إطار أحكام المادة 59 من القانون رقم 90-29 - المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط امكانية تقسيم ملكية عقارية مبينة الى قسمين أو عدة أقسام.