الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الثاني — الشروط اللازمة للتنازل عن حصص الأرض المجزاة
المادة 25
ان بيع قطعة أرض موجودة ضمن الاراضي المجزأة أو كراءها، مرهونان بتسليم السلطة التي منحت رخصة التجزئة، شهادة تبين مدى تنفيذ الأشغال والتوجيهات التي يقضي بها القرار المتضمن رخصة التجزئة كما يحدد هذا الاجراء بالنسبة لبيع أو كراء القطع الارضية التي تشتمل على مباني موجودة في الارض المجزأة المقررة احداثها.
يتضمن عقد البيع أو الكراء مراجع هذه الشهادة ان تسليم الشهادة المذكورة أعلاه لا يعفي المستفيد من رخصة التجزئة من مسؤوليته ازاء المستفيدين من القطع الارضية، لاسيما فيما يتعلق بالتنفيذ الامثل للأشغال |