الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 24
يصبح القرار المتضمن رخصة التجزئة منقضيا اذا لم يشرع في أشغال التهيئة خلال أجل ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ الاعلان عن هذا القرار.
تعتبر رخصة التجزئة لاغية اذا لم تكتمل أشغال التهيئة المقررة خلال الاجل المحدد في القرار والذي لا يجب أن يتجاوز ثلاث سنوات.
غير أنه في حالة الترخيص بتنفيذ الأشغال على مراحل، فان الآجال الممنوحة والمقررة لانجاز ذلك في المقطع أعلاه تطبق على أشغال المرحلة الأولى.
تضاف الى هذه الآجال ثلاث ( 3 ) سنوات إضافية قصد انجاز أشغال المراحل الأخرى.
عندما تصبح رخصة التجزئة لاغية، لا يمكن أن تستمر العملية الا فيما يخص المراحل التي استكملت فيها أشغال التهيئة الخاصة بها.