الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 22
يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الارض بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي واجراء تحقيق عمومي وذلك قصد التمكن من انجاز عمليات البناء طبقا لتوجيهات المخطط المذكور.
يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزاة بفتح التحقيق لا تمتلك الوثائق المبينة في المقطع السابق، اذا كانت الارض | العمومي المذكور أعلاه.
المجزأة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/ أو للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدد التنظيم الجاري به العمل.