الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 18
لا يسلم الترخيص بالتجزئة الا اذا كانت الارض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك.
يمكن أن يمنع الترخيص بالتجزئة في البلديات التي محلات مهنية، أو بالأحرى نشاطات داخل الاراضي المجزأة لغرض الاقامة عندما لا ينزعج السكان.
- مساهمة صاحب الرخصة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعية التي تصبح ضرورة لفعل انجاز مشروع الارض المجزأة.
- تعديل أو إلغاء أحكام دفتر الشروط عندما تكون مخالفة لطابع الارض المجزأة.