الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 17
يبلغ المقرر المتضمن رخصة التجزئة الى صاحب الطلب في غضون الاشهر الثلاثة ( 3 ) الموالية لتاريخ ايداع الطلب وذلك عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية، وفي غضون أربعة أشهر في جميع الحالات الاخرى عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، أو عندما يكون الملف محل أمر باجراء تحقيق عمومي، يتوقف الاجل المحدد أعلاه، ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو تلك المعلومات، أو بعد اجراء التحقيق العمومي.