مرسوم تنفيذي رقم 91-176
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-176 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. 962
الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 16
عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير فان تحضير الطلب يتم حسب نفس الاشكال الواردة في المادة 14 أعلاه.
ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير بالولاية، في هذه | الحالة، عقب تحضير الملف حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، أربع ( 4 ) نسخ من ملف الطلب مرفقة برأيها الى السلطة المختصة قصد تسليم رخصة | التجزئة.