الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 15
عندما يكون اصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للدولة، فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يرسل ملف الطلب في أربع ( 4 ) نسخ الى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية لابداء رأي بالموافقة وذلك في أجل الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ايداع الملف.
يجب أن يتبع الملف المرسل في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ ايداعه، برأي رئيس المجلس الشعبي البلدي حول الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن انجاز الاراضي المجزأة وذلك طبقا للأحكام الواردة في المادة 11 أعلاه.
تتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في هذه الحالة، تحضير الملف، ويرصد لها أجل مدته شهران اثنان لاعادة ثلاث ( 3 ) نسخ من الملف مرفقة برأيها وذلك ابتداء من تاريخ استلام هذا الملف.