مرسوم تنفيذي رقم 91-176
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-176 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. 962
الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 14
عندما يكون اصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف | باعتباره ممثلا للبلدية، فانه يرسل نسخة من ملف الطلب الى | مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل | الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ايداع هذا الملف.
تكلف في هذه الحالة المصلحة المختصة بالتعمير بالبلدية، باسم البلدية، بتحضير الملف.