الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 12
تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة الآراء والاتفاقات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ان الشخصيات العمومية والمصالح التي تتم استشارتها ولم تصدر ردا في أجل شهر واحد ابتداء من يوم استلام طلب ابداء الرأي، تعد كأنها أصدرت رأيا بالموافقة ينبغي على الشخصيات العمومية والمصالح التي تتم استشارتها أن تعيد في جميع الحالات الملف المرفق بطلب ابداء الرأي في الآجال نفسها.
يمكن المصلحة المكلفة بتحضير الملف أن تقترح على السلطة المختصة، قصد تسليم رخصة التجزئة، الاسير باجراء | تحقيق عمومي، ويتم التحقيق العمومي حسب نفس الاشكال | المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق في المنفعة العمومية وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل.