الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الأول — موقع البناء والطرق المؤدية اليه
المادة 9
يمكن السلطة التي تسلم رخصة البناء أن تشترط ما يأتي لبناء عمارة للاستعمال السكني أو عمارة لاستعمال غير سكني والتي تتطلب اما تهيئات أو احتياطات في الموقع للتجهيزات الجماعية أو لارتفاقات عملية، واما تقسيمة أرضية :
1 - انجاز صاحب العمارة السكنية طرق وشبكة التوزيع الماء والتطهير والانارة العمومية ومساحات لايقاف ويمكن السماح لمخالفة قواعد الابتعاد عن الطريق المحددة أعلاه اذا كانت البناية مرتبطة مباشرة بمصلحة أو باستعمال خاص بالطريق، لاسيما اذا كان الامر يعني مركزا لتوزيع الوقود.
لا تطبق الاحكام الواردة أعلاه في اجزاء الطريق الموجودة داخل المناطق الحضرية التابعة للبلدية، وتعتبر حدا من حدود الاجزاء الحضرية حد المنطقة الحضرية التي تضم أكثر من مائة بناية ولا تبعد الواحدة عن الأخرى بأكثر من مائتي متر. يحدد الوالي المختص اقليميا حدود المنطقة الحضرية.
ويجب أن تحترم في اقامة البنايات داخل المنطقة الحضرية الارتفاقات التي يفرضها مخطط التصفيف المصادق عليه.