الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 43
يجب أن تكون وصلات التموين بالماء الصالح للشرب وأعمدة التوزيع ذات قطر كاف لتزويد كل أجهزة العمارة في ظروف عادية من المنسوب.
يجب أن تقام الخزانات والصهاريج المعدة لخزن الماء، طبقا لتعليمات وزير الصحة والوزير المكلف بالتعمير.
اذا كانت العمارة تحتوي فضلا عن خزان الماء الصالح للشرب، العادي على أنبوب ماء غير صالح للاستهلاك، فإن هذا الاخير لا يجوز بأي حال أن يتصل بشبكة الماء الصالح للشرب.
يجب أن تحمل الحنفيات والصهاريج والخزانات ومراكز النجدة من الحريق وكل موقع يمكن استيقاء الماء غير الصالح للشرب، علامة دائمة " ماء مضر غير صالح للشرب " وتطلى كل قنوات هذه الشبكة باللون الاحمر في كامل طولها.