الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 42
يجب أن تحتوي كل عمارة جماعية على محل مغلق وبهو لإيداع وعاءات القمامة.
وتحدد وضعية هذا المحل بكيفية تمنع تسرب الرائحة والغازات المضرة إلى داخل المساكن، تتم التهوية تجاه الخارج دون أي اتصال مع الاجزاء المشتركة.
يجب أن تكون أرضية هذا المحل وجدرانه من مواد كتومة غير متعفنة أو عازلة، ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن تسمح بدخول القوارض.
يجب أن يغلق الباب بصفة محكمة، كما يجب اقامة مركز للغسل وجهاز الصرف المياه لتسهيل الصيانة.
يجب أن يكون الدخول الى المحل سهلا من المدخل الذي يتم منه جمع القمامات، ولا يمكن أن يكون في المرور أي عائق.
اذا كانت هناك مفرغات القمامات، يجب أن يحتوي محل ايداع القمامات المنزلية فتحة ذات قفل.
يجب أن يكون المفرغات القمامات جدران ملساء ذات مواصل عازلة، تنحدر عموديا دون انحراف على كل الارتفاع.
كما يجب أن تكون مهوية في اجزائها الفارغة مثل قنوات صرف المياه المستعملة، وقابلة للتنظيف بواسطة جهاز دائم.
يجب أن توضع المفرغات بكيفية تضمن في كل وقت الانسداد بين القناة والمجل الذي توجد فيه هذه المفرغات.
تحظر المفرغات في الاجزاء الجماعية للعمارة، اذا كانت تنفتح على الادراج والارضية.
وتكون المفرغات في الطوابق فردية، وتقع على مجفف أو شرفة أو مقصورة يمكن الدخول اليهما من قاعات المياه أو من المطبخ دون اللجوء الى عبور غرفة رئيسية أخرى أو أجزاء مشتركة في المسكن.
تمنع أجهزة التنظيف الندية.
تحدد تعليمات تصدر عن الوزير المكلف بالتعمير ووزير الصحة الشروط التي يقبل بها استعمال الاحواض الطاحنة والمحروقات.