الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 41
يجب الا تخصص الدهاليز للسكن ماعدا في البنايات المقامة في المناطق الصحراوية، ومع ذلك يجب تهويتها ...
لا ينبغي أن تتصل الغرف الرئيسية، غير المطابخ | مباشرة بدهليز.
يجب الا تنفتح الابواب المتصلة بادراج دهليز مباشرة عليها. ويجب حماية المنافس وكل فتحات التهوية من دخول القوارض.
يمكن تهيئة الطابق الباطني التابع للدكاكين كملحقات لها، شريطة الا يكون استعمالها خطرا دائما أو وقتيا، على سكان العمارة. ولا يمكن أن تستعمل كمساكن أو مشاغل أو مكاتب ........ الخ ولو بصفة مؤقتة عامة لكل تخصيص يتطلب شغلا دائما ومتواصلا ولا يجوز أن يكون لدكاكين الطابق الأرضي أي اتصال مباشر مع الاجزاء المشتركة للعمارة.