مرسوم تنفيذي رقم 91-175
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الأول — موقع البناء والطرق المؤدية اليه
المادة 3
اذا كان البناء أو التهيئة مقررة في أرضية معرضة للاخطار الطبيعية مثل الفيضانات والانجراف وانخفاض التربة وانزلاقها والزلزال والجرف، يمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بالشروط الخاصة التي تتطلبها القوانين والتنظيمات المعمول بها.