الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 38
يجب إدراج مرحاض مستقل في كل مسكن مزود بأكثر من غرفة رئيسية وكذلك الأمر بالنسبة للمساكن في العمارات الجماعية.
وفي حالة غرف منعزلة، يجب اقرار مرحاض لخدمة خمس غرف واقعة في نفس المستوى.
لا يمكن أن يتصل المرحاض مباشرة بالمطبخ والقاعات التي يتناول فيها الطعام وغرف النوم. ويجب أن يتم الوصول اليه دون ضرورة المرور على غرفة من الغرف الرئيسية.
يجب أن تبلغ مساحة المرحاض مترا مربعا على الاقل ( 1م2 ) ويجب أن تزود أرضيات المراحض وجدرانها بتلبيس مطابق للشروط الواردة أعلاه.
يجب أن تكون مقاعدها من مواد عازلة سهلة الصيانة.
يجب أن تحتوي المراحيض المتصلة بشبكة التطهير أو ببئر المراحض على حوض مزود بانبوب افراز معقوف وجهاز يجمع بين اتلاف الماء الملوث وغسل الحوض. ويكون هذا الجهاز مرتبا بكيفية تبعد كل خطر تلوث الماء الصالح للشرب بمياه المرحاض.
يجب تهوية هذه المراحيض :
- اما بنافذة تفتح مباشرة على الخارج.
واما بقادوس ذي مقطع يبلغ 20 ديسمترا مربعا، متصل بنافذة لها نفس المقاييس تفتح على الخارج، ويجب امكان فتح أو غلق قاعدة هذه النافذة بواسطة جهاز يمكن استعماله من داخل المرحاض واما بانفتاح مباشرة على ساحة داخلية تستجيب للشروط المطلوبة في هذا النص بالنسبة للمساكن الفردية عندما لا يمكن اقامة مرحاض يرتبط مباشرة بشبكة التطهير أو ببئر المراحض، يجب أن يحتوي المرحاض على حوض مزود بجهاز غلق محكم يمنع من تسرب الروائح، وأن يكون مهويا مباشرة من الخارج بواسطة نافذة يمكن فتحها ذات مقطع يبلغ 20 ديسمترا مربعا على الاقل.
يجب أن تمتد قنوات افراز المراحض وسقوط المياه المنزلية بأنبوب للتهوية ينفذ خارج البناية وبعيدا عن كل نافذة، ويجب أن تكون منفصلة عن سقوط مياه الامطار.