الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 37
لابد من قاعة للمياه على الاقل في كل التراب الوطني. يحدد قرار من الوزير المكلف بالتعمير الشروط | مسكن يحتوي على غرفتين رئيسيتين على الاقل دون اعتبار المطلوبة .
لا تعتبر الفتحات الضرورية للاضاءة كفتحات نافذة.
كما لا تعتبر الفتحات المطلة على ساحة مغلقة ومغطاة بزجاج أو على ساحة صغيرة، فتحات نافذة.
يمكن تهوية الغرف الثانوية بواسطة قنوات عمودية.
يمكن بالنسبة للمساكن الفردية الواقعة في الطابق الارضي، أن تنفتح نوافذ غرفها الرئيسية على مساحات مغلقة غير مغطية مساحتها أربعة أمتار ( 4 م ) في أربعة أمتار ( 4 م ) على الاقل.
يجب أن تزود نوافذ الغرف الرئيسية بتراتيب تضمن حماية فعالة من الاشعاع الشمسي.
لا يمكن أن يتعدى عمق الغرف الرئيسية للمساكن ذات المستوى البسيط، عند قياسه انطلاقا من الواجهة الداخلية للجزء المنير، مرتين ونصف العلو الواقع تحت السقف.