الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 35
يجب أن تنار وتهوى كل غرفة رئيسية بواسطة فتحة واحدة أو فتحات عديدة يمكن فتحها، تمثل مساحتها الاجمالية ثمن مساحة الغرفة على الاقل.
لا يطبق هذا الحكم على النواحي الواقعة على ارتفاع يساوي أو يفوق ثمانمائة متر وكذا في المناطق الجنوبية من
- حنفية فوق الحوض لاغتراف الماء، قناة لافراز البخار والغازات المحروقة تهوية طبيعية دائمة وفعالة.
يجب أن تكون على الخصوص تهوية الغرف الرئيسية التي تستعمل في آن واحد مطابخ وأماكن للاستراحة أو للترفيه، نشيطة ومزودة بوصول هواء نقي.
اذا كان هناك جهاز لانتاج الماء الساخن بصفة آنية، تفوق قوته 10،125 وحدة حرارية في الدقيقة، يشغل بالغاز الطبيعي أو بالقارورة أو بالوقود السائل، يجب أن يكون لهذا الجهاز وسيلة افراز مباشرة للخارج، مستقلة عن التهوية المقررة أعلاه. ويجب أن تتمم هذه التهوية اما بقناة تنفذ فوق السقف أو بقناة تنفذ الى الواجهة على بعد لا يقل عن ثلاثين سنتمترا من كل نافذة وستين سنتمترا من كل فتحة للتهوية دون المساس مع ذلك بالمظهر.