الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 34
يجب أن يكون لكل غرفة رئيسية ماعدا المطبخ مساحة أدناها عشرة أمتار ( 10 م ) مربعة : ولا يمكن أن يقل أصغر مقياس على مترين وسبعين ( 2،70م ) و لا يمكن أن يتعدى أكبر مقياس ضعف المقياس الاصغر وتكون للمطبخ مساحة أدناها ستة أمتار مربعة ( 6 م2 ) .
لا يمكن أن يقل على الغرف الرئيسية انطلاقا من الارضية التامة التهيئة الى السقف التام التهيئة على مترين وستين سنتمترا ( 2.60 م ) في حالة السقف المائل يمكن أن يبلغ العلو الادنى في النقطة الاكثر انخفاضا مترين وعشرين سنتمترا ( 2.20 م ) شريطة أن يكون معدل على الغرفة المعتبرة أقل من مترين وستين سنتمترا ( 2.60 م ) .
في حالة مسكن ذي مستويين في عمارة جماعية، يمكن اعتبار أحجام يقل علوها على مترين وستين ( 2،60م ) وتفوق مترين وثلاثين ( 2،30 م ( كغرف رئيسية شريطة أن تنفتح مباشرة على حجم رئيسي ذي علو يفوق أو يساوي أربعة أمتار ( 4 م ) وتشغل منبسطا على مساحة أربعين مترا مربعا (240) .
غير أن عمق هذه الاحجام لا يمكن أن يفوق ضعفي علوها، ولا يمكن أن يفصل الحجم ذو نصف مستوى عن الحجم المركزي الا بواق للأجسام يبلغ علوه مترا واحدا ( 1م ) .
وفي حالة المساكن الفردية ذات مستويين فان حجم السقيفة ( غرفة يصعد اليها بسلم ) يمكن اعتباره غرفة رئيسية اذا لم يقل علوه عن مترين وعشرين ( 2.20م ) وينفتح مباشرة على حجم لا يقل علوه عن ثلاثة أمتار وخمسين ( 3.50 م ) ويشغل في المنبسط نصف المسكن على الاقل وفي حالة سقف مائل، لا يمكن أن يقل العلو الادنى عن العلو الادنى المحدد أعلاه، تبعا لكل حالة معتبرة.